الإمام أحمد بن حنبل

117

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

حَدِيثُ رَجُلٍ 18819 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً ، قَالَ شُعْبَةُ : إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ مِنْهَا « 1 » بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا ، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ « 2 » " ، قَالَ

--> ( 1 ) في ( م ) ، وهامش ( س ) : فيها . ( 2 ) إسناده صحيح ، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين . الحكم : هو ابن عُتيبة ، وابن أبي ليلى : هو عبد الرحمن . وإبهام صحابيه لا يضر . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 11 / 4 من طريق بشر بن عمر ، عن شعبة ، به مختصراً . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 82 / 4 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . وسيرد برقم ( 18821 ) . وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4531 ) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك . وفي باب ردَّ المصرّاة عن أبي هريرة ، سلف برقمي ( 7305 ) و ( 9456 ) . قال السندي : قوله : " لا يُتلقَّى " على بناء المفعول ، وهو نفي بمعنى النهي ، ولذا عطف عليه قوله : " لا يبع " ، وهو نهي . " مُصَرَّاة " : من التصرية وهي : جمع لبنها في ضرعها . " صاعاً من طعام " : لِمَا كان فيها من اللبن حين اشترى ، وقد أخذ به